الشيخ محمد رضا نكونام
36
حقيقة الشريعة في فقه العروة
وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم . م « 46 » إذا مضت مدّة من بلوغه وشك بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا . م « 47 » لا يجب على العامي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ويجوز أن يقلّد غير الأعلم حتّى إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ؛ سواء أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم أو غيره . م « 48 » يصحّ للعامي التقليد في الأُصول ، كما يصحّ في الفروع . م « 49 » إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات ، والآخر أعلم في المعاملات ، فيجوز له تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا ، والآخر في البعض الآخر . م « 50 » إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام . م « 51 » إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها يجوز له أن يبني على أحد الطرفين ، بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة ، وأنّه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته ، فلو فعل ذلك وكان ما فعله مطابقاً للواقع لا يجب عليه الإعادة . م « 52 » لا يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله ، بل له أن يرجع إلى أحد المجتهدين الواجدين للشرائط . م « 53 » المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، بخلاف المنصوب من قبله ، كما إذا نصبه متوليّاً للوقف ، أو قيّماً